وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 152 @ أو أحرم أو عضل أي منع دون ثلاث مرات مكلفة دعت إلى كفء ولو بدون مهر مثل من تزويجها به نيابة عنه لبقائه على الولاية ولأن التزويج في الأخيرة حق عليه فإذا امتنع منه وفاه الحاكم بخلاف ما إذا دعت إلى غير كفء لأن له حقا في الكفاءة ويؤخذ من التعليل أنه لو دعته إلى مجبوب أو عنين فامتنع الولي كان عاضلا وهو كذلك إذ لا حق له في التمنع وكذا لو دعته إلى كفء فقال لا أزوجك إلا ممن هو أكفأ منه ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج كما في سائر الحقوق ومن خطبة الكفء لها ومن تعيينها له ولو بالنوع بأن خطبها أكفاء ودعت إلى أحدهم وخرج بالمرحلتين من غاب دونهما فلا يزوج السلطان إلا بإذنه نعم إن تعذر الوصول إليه لخوف جاز له أن يزوج بغير إذنه قال الروياني أما لو عضل ثلاث مرات فأكثر فقد فسق فيزوج الأبعد لا السلطان كما سيأتي ولو عينت كفؤا