وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 150 @ وحيائها وبما تقرر علم أنه لا تزوج صغيرة عاقلة ثيب إذ لا إذن لها وأن غير الأب لا يزوج صغيرة بحال لأنه إنما يزوج بالإذن ولا إذن للصغيرة وأحق الأولياء بالتزويج أب فأبوه وإن علا لأن لكل منهم ولادة وعصوبة فقدموا على من ليس لهم إلا عصوبة ويقدم الأقرب منهم فالأقرب فسائر العصبة المجمع على إرثهم من نسب وولاء كإرثهم أي كترتيب إرثهم فيقدم أخ لأبوين ثم لأب ثم ابن أخ لأبوين ثم لأب وإن سفل ثم عم ثم ابن عم كذلك نعم لو كان أحد العصبة أخا لأم أو كان معتقا واستويا عصوبة قدم ثم معتق ثم عصبته بحق الولاء كترتيب إرثهم وتقدم بيانه في بابه فالسلطان فيزوج من في محل ولايته بالولاية العامة ولا يزوج ابن أمه وإن علت ببنوة لأنه لا مشاركة بينه وبينها في النسب فلا يعتني بدفع العار عنه بل يزوجها بنحو بنوة