وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 128 @ $ فصل $ في الخطبة بكسر الخاء وهي التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا وتحرم خطبة المنكوحة كذلك إجماعا فيهما و يحل تعريض لمعتدة غير رجعية بأن تكون معتدة عن وفاة أو شبهة أو فراق بائن بطلاق أو فسخ أو انفساخ لعدم سلطنة الزوج عليها قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وهي واردة في عدة الوفاة أما التصريح لها فحرام إجماعا وأما الرجعية فلا يحل التعريض لها كالتصريح لأنها في حكم الزوجة والتصريح ما يقطع بالرغبة في النكاح كأريد أن أنكحك أو إذا انقضت عدتك نكحتك والتعريض ما يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها نحو من يجد مثلك أو إذا حللت فآذنيني كجواب من زيادتي أي كما يحل جواب الخطبة المذكورة من المرأة أو ممن يلي نكاحها فجواب الخطبة كالخطبة حلا وحرما وهذا كله في غير صاحب العدة أما هو فيحل له التصريح والتعريض