وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 112 @ إن أظهر الفاقة أو سأل بل يحرم سؤاله أيضا وكافر ففي الصحيحين في كل كبد رطبة أجر ودفعها سرا وفي رمضان ولنحو قريب كزوجة وصديق فجار أقرب فأقرب أفضل من دفعها جهرا وفي غير رمضان ولغير نحو قريب وغير جار لما ورد في ذلك من الكتاب والسنة ونحو من زيادتي وتعبيري في الجار بالفاء أولى من تعبيره فيه بالواو وليفيد أن الصدقة على نحو القريب وإن بعدت داره أي بعدا لا يمنع نقل الزكاة أفضل من الصدقة على الجار الأجنبي وسواء في الجار القريب ألزمت الدافع مؤنته أم لا كما صرح به في المجموع عن الأصحاب أما الزكاة فإظهارها أفضل بالإجماع كما في المجموع