وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 110 @ المختلف في حق الناس بخلاف ما لا يعتبر فيه كالزروع والثمار فلا يسن فيه ذلك بل يبعث العامل وقت الوجوب ووقته في المثالين اشتداد الحب وإدراك الثمار وذلك لا يختلف في الناحية الواحدة كثير اختلاف ثم بعث العامل لأخذ الزكوات واجب على الإمام والتصريح بالسن من زيادتي و أن يسم نعم زكاة وفيء للاتباع في بعضها رواه الشيخان وقياس الباقي عليه وفيه فائدة تمييزها عن غيرها وأن يردها واجدها إن شردت أو ضلت في محل بقيدين زدتهما بقولي صلب ظاهر للناس لا يكثر شعره ليكون أظهر للرائي وأهون على النعم والأولى في الغنم آذانها وفي الإبل والبقر أفخاذها ويكون وسم الغنم ألطف وفوقه البقر وفوقه الإبل أما نعم غير الزكاة والفيء فوسمه مباح لا مندوب ولا مكروه قاله في المجموع والخيل والبغال والحمير والفيلة كالنعم في الوسم وكالإبل والبقر في محله ويبقى النظر في أيها ألطف وسما وحرم الوسم في الوجه للنهي عنه ولأنه صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه رواهما مسلم والوسم في نعم الزكاة زكاة أو صدقة أو طهرة أو لله وهو أبرك وأولى وفي نعم الجزية من الفيء جزية أو صغار وفي نعم بقية الفيء فيء