وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 104 @ ويسترد من ابن السبيل مطلقا ومثله المكاتب إذا عتق بغير ما أخذه والغارم إذا برئ أو استغنى بذلك والبينة هنا إخبار عدلين أو عدل وامرأتين فلا يحتاج إلى دعوى عند قاض وإنكار واستشهاد وذكر العدل والمرأتين من زيادتي ويغني عنها أي البينة استفاضة بين الناس لحصول الظن بها وتصديق دائن في الغارم وسيد في المكاتب ويعطي فقيرا ومسكينا إذا لم يحسنا الكسب بحرفة ولا تجارة كفاية عمر غالب فيشتريان به أي بما أعطياه عقارا يستغلانه بأن يشتري كل منهما به عقارا يستغله ويستغني به عن الزكاة وظاهر أن للإمام أن يشتري له ذلك كما في الغازي ومن يحسن الكسب بحرفة يعطى ما يشتري به آلاتها أو بتجارة يعطى ما يشتري به مما يحسن التجارة فيه ما يفي ربحه بكفايته غالبا فالبقلي يكتفي بخمسة دراهم والباقلائي بعشرة والفاكهي بعشرين والخباز بخمسين والبقال بمائة والعطار بألف والبزاز بألفين والصيرفي بخمسة آلاف والجوهري بعشرة آلاف والبقلي بموحدة من يبيع البقول