وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 89 @ مع ما مر آنفا وسيأتي بيان الصنفين وبيان الفقير في الباب الآتي ويجوز أن يجمع للمساكين بين الكفارة وسهمهم من الزكاة والخمس فيكون لهم ثلاثة أموال وإن اجتمع في أحدهم يتم ومسكنة أعطي باليتم فقط لأنه وصف لازم والمسكنة زائلة وللإمام التسوية والتفضيل بينهم بحسب الحاجة وقولي منا مع الفقير من زيادتي ويعم الإمام ولو بنائبه الأصناف الأربعة الأخيرة بالإعطاء وجوبا لعموم الآية فلا يخص الحاضر بموضع حصول الفيء ولا من في كل ناحية منهم بالحاصل فيها نعم لو كان الحاصل لا يسد مسدا بالتعميم قدم الأحوج ولا يعم للضرورة ومن فقد من الأربعة صرف نصيبه للباقين منهم والأخماس الأربعة للمرتزقة وهم المرصدون للجهاد بتعيين الإمام لهم لعمل الأولين به بخلاف المتطوعة فلا يعطون من الفيء بل من الزكاة عكس المرتزقة كما سيأتي ويشرك المرتزقة في ذلك قضاتهم كما مر وأئمتهم ومؤذنوهم وعمالهم فيعطي الإمام وجوبا كلا من المرتزقة وهؤلاء بقدر حاجة ممونه من نفسه وغيرها كزوجاته ليتفرغ للجهاد ويراعي في الحاجة الزمان والمكان والرخص والغلاء وعادة الشخص مروءة وضدها ويزاد إن زادت حاجته بزيادة ولد أو حدوث زوجة فأكثر ومن لا عبد له يعطى من العبيد ما يحتاجه للقتال معه أو لخدمته إن كان ممن يخدم ويعطى مؤنته ومن يقاتل فارسا ولا فرس له يعطى من الخيل ما يحتاجه للقتال ويعطى مؤنته بخلاف الزوجات يعطى لهن مطلقا لانحصارهن في أربع ثم ما يدفع إليه لزوجته وولده الملك فيه لهما حاصل من الفيء وقيل يملكه هو ويصير إليهما من جهته فإن مات أعطى الإمام أصوله وزوجاته وبناته إلى أن يستغنوا بنحو نكاح أو إرث وبنيه إلى أن يستقلوا بكسب أو قدرة على الغزو فمن أحب إثبات اسمه في الديوان أثبت وإلا قطع وذكر حكم الأصول من زيادتي وتعبيري بزوجات وبالاستغناء فيهن وفي البنات أولى من تعبيره بالزوجة وبالنكاح فيها وبالاستقلال في البنات كالبنين .
وسن أن يضع ديوانا بكسر الدال أشهر من فتحها