وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 71 @ ومجهول ومن به رق أو عداوة وكافر على مسلم ومن لا يكفي في التصرف لسفه أو هرم أو غيره لعدم الأهلية في بعضهم وللتهمة في الباقي ويصح الإيصاء إلى كافر معصوم عدل في دينه على كافر وقولي عند الموت مع ذكر عدم العداوة والجهالة من زيادتي واعتبرت الشروط عند الموت لا عند الإيصاء ولا بينهما لأنه وقت التسلط على القبول حتى لو أوصى إلى من خلا عن الشروط أو بعضها كصبي ورقيق ثم استكملها عند الموت صح .
ولا يضر عمى لأن الأعمى متمكن من التوكيل فيما لا يمكن منه و لا أنوثة لما في سنن أبي داود أن عمر أوصى إلى حفصة والأم أولى من غيرها إذا حصلت الشروط فيها عند الموت لوفور شفقتها وخروجا من خلاف الإصطخري فإنه يرى أنها تلي بعد الأب والجد وينعزل ولي من أب وجد ووصي وقاض وقيمه بفسق لا إمام لتعلق المصالح الكلية بولايته وتعبيري بالولي أعم مما عبر به و شرط في الموصى فيه كونه تصرفا ماليا بقيد زدته بقولي مباحا فلا يصح الإيصاء في تزويج لأن غير الأب والجد لا يزوج الصغير والصغيرة و لا في معصية كبناء كنيسة لمنافاتها له لكونه قربة و شرط في الصيغة إيجاب بلفظ يشعر به أي بالإيصاء وفي معناه ما مر في الضمان كأوصيت إليك أو فوضت إليك أو جعلتك وصيا ولو كان الإيجاب مؤقتا ومعلقا كأوصيت إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد فإذا بلغ أو قدم