وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 49 @ وملك الموصى له المعين للموصى به الذي ليس بإعتاق بعد موت الموصي وقبل القبول موقوف إن قبل بان أنه ملكه بالموت وإن رد بان أنه للوارث وتتبعه في الوقف الفوائد الحاصلة من الموصى به كثمرة وكسب والمؤنة ولو فطرة ويطالب موصى له أي يطالبه الوارث أو الرقيق الموصى به أو القائم مقامهما من ولي ووصي بها أي بالمؤنة إن توقف في قبول ورد فإن أراد الخلاص رد أما لو أوصى بإعتاق رقيق فالملك فيه للوارث إلى إعتاقه فالمؤنة عليه وتعبيري بالفوائد والمؤنة أعم من تعبيره بما ذكره .
فصل في الوصية بزائد على الثلث وفي حكم اجتماع تبرعات مخصوصة .
ينبغي أن لا يوصي بزائد على ثلث والأحسن أن ينقص عنه شيئا لخبر الصحيحين الثلث والثلث كثير والزيادة عليه