وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 43 @ ولا يسلم علفها للمالك بل يصرفه الوصي فإن لم يكن فالقاضي ولو بنائبه .
ولا تصح لعمارة كنيسة من كافر أو غيره للتعبد فيها ولو كانت العمارة ترميما بخلاف كنيسة تنزلها المارة أو موقوفة على قوم يسكنونها ولا تصح لأهل الحرب ولا لأهل الردة .
وتصح لعمارة مسجد ومصالحه ومطلقا وتحمل عند الإطلاق عليهما عملا بالعرف فإن قال أردت تمليكه فقيل تبطل الوصية وبحث الرافعي صحتها بأن للمسجد ملكا وعليه وقفا قال النووي هذا هو الأفقه الأرجح .
و تصح لكافر ولو حربيا ومرتدا وقاتل بحق أو بغيره كالصدقة عليهما والهبة لهما وصورتها في القاتل أن يوصي لرجل فيقتله ومنه قتل سيد الموصى له الموصي لأن الوصية لرقيق وصية لسيده كما سيأتي أما لو أوصى لمن يرتد أو يحارب أو يقتله أو يقتل غيره عدوانا فلا تصح لأنها معصية .
ولحمل إن انفصل حيا حياة مستقرة لدون ستة أشهر منها أي من الوصية للعلم بأنه كان موجودا عندها أو لأكثر منه و لأربع سنين فأقل منها ولم تكن المرأة فراشا لزوج أو سيد أمكن كون الحمل