وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 35 @ ثلاثة والربع أربعة والسدس ستة والثمن ثمانية لأن أقل عدد له نصف صحيح اثنان وكذا البقية وكلها مأخوذة من أسماء الأعداد إلا النصف فإنه من التناصف فكأن المقتسمين تناصفا واقتسما بالسوية ولو أخذ من اسم العدد لقيل له ثني بالضم كما في غيره من ثلث وربع وغيرهما أو مختلفيه أي المخرج فإن تداخل مخرجاهما بأن فني الأكثر بالأقل مرتين فأكثر فأصلها أي المسألة أكثرهما كسدس وثلث في مسألة أم وولديها وأخ لغير أم فهي من ستة أو توافقا بأن لم يفنهما إلا عدد ثالث فأصلها حاصل من ضرب وفق أحدهما في كامل الآخر كسدس وثمن في مسألة أم وزوجة وابن فأصلها أربعة وعشرون حاصل ضرب وفق أحدهما وهو نصف الستة أو الثمانية في الآخر والمتداخلان متوافقان ولا عكس أي ليس كل متوافقين متداخلان فالثلاثة والستة متداخلان ومتوافقان من غير تداخل والمراد بالتوافق هنا مطلق التوافق الصادق بالتماثل والتداخل والتوافق لا التوافق الذي هو قسيم التداخل كما أوضحته في شرحي الفصول وغيرهما أو تباينا بأن لم يفنهما إلا الواحد ولا يسمى في علم الحساب عددا فأصلها حاصل ضرب أحدهما في الآخر كثلث وربع في مسألة أم وزوجة وأخ لغير أم فأصلها اثنا عشر حاصل ضرب ثلاثة في أربعة .
فالأصول عند المتقدمين وهي مخارج الفروض