وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 625 @ معاوضة فافتقرت إلى صيغة تدل على المطلوب كالإجارة بخلاف طرف العامل لا يشترط له صيغة فلو عمل أحد بقول أجنبي قال زيد من رد عبدي فله كذا وكان كاذبا فلا شيء له لعدم الالتزام فإن كان صادقا فله على زيد ما التزمه إن كان المخبر ثقة وإلا فهو كما لو رد عبد زيد غير عالم بإذنه والتزامه وفي ذلك إشكال ذكرته مع جوابه في شرح الروض ولمن رده من أقرب من المكان المعين قسطه من الجعل فإن رده من أبعد منه فلا زيادة له لعدم التزامها أو من مثله من جهة أخرى فله كل الجعل كما صححه الخوارزمي لحصول الغرض ويؤيده جواز ذلك في الإجارة ولم يطلع السبكي على ذلك فبحث أن الأولى عدم استحقاقه وكذا الأذرعي لكنه رجع عنه ومال إلى استحقاقه .
ولو رده اثنان مثلا معينين كانا أو لا فلهما الجعل بالسوية إلا إن عين أحدهما فقط فله كله أي الجعل إن قصد الآخر إعانته فقط وإلا بأن قصد الآخر العمل لنفسه أو للملتزم أو لهما أو لنفسه والعامل أو للعامل والملتزم أو للجميع أو لم يقصد شيئا فقولي وإلا أعم من قوله وإن قصد العمل للمالك ف للمعين قسطه وهو في المثال