وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 620 @ ولا نفقة عليه إذ لا مال له أما المرأة إذا استلحقته فلا يلحقها خلية كانت أو لا إذ يمكنها إقامة البينة على ولادتها بالمشاهدة بخلاف الرجل أو استلحقه اثنان قدم ببينة لا بإسلام وحرية فلا يقدم أحد بشيء منهما لأن كل من اتصف بشيء منهما أو من ضدهما أهل لو انفرد فلا بد من مرجح فإن لم تكن بينة أو تعارضت بينتان قدم بسبق استلحاق من أحدهما مع يد له من غير لقط لثبوت النسب منه معتضدا باليد فاليد عاضدة لا مرجحة لأنها لا تثبت النسب بخلاف الملك أما يد اللقط فلا عبرة بها حتى لو استلحق اللاقط اللقيط ثم ادعاه آخر عرض على القائف كما يعلم مما يأتي ولو أقام اثنان بينتين مؤرختين بتاريخين مختلفين فلا ترجيح وقولي بسبق إلى آخره من زيادتي .
ف إن لم يكن سبق بقيده السابق قدم بقائف وجد وسيأتي بيانه آخر كتاب الدعوى فإن عدم أي القائف أي لم يوجد بدون مسافة قصر أو وجد ولكن تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما انتسب بعد كماله لمن يميل طبعه إليه منهما أو من ثالث بحكم الجبلة لا بمجرد التشهي فإن امتنع من الانتساب عنادا حبس وعليهما المؤنة مدة الانتظار فإذا انتسب إلى أحدهما