وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 603 @ أو لأخيك أو للذئب .
وأركانها لقط وملقوط ولاقط وهي تعلم مما يأتي وفي اللقط معنى الأمانة والولاية من حيث إن الملتقط أمين فيما لقطه والشرع ولاه حفظه كالولي في مال الطفل وفيه معنى الاكتساب من حيث إن له التملك بعد التعريف والمغلب منهما الثاني .
سن لقط لواثق بأمانته لما فيه من البر بل يكره تركه و سن إشهاد به مع تعريف شيء من اللقطة كما في الوديعة فلا يجب إذ لم يؤمر به في خبر زيد ولا في خبر طرفة بن كعب وحملوا الأمر بالإشهاد في خبر أبي داود من التقط لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب على الندب جمعا بين الأخبار وقد يقال الأمر به في هذا الخبر زيادة ثقة فيؤخذ به وخرج بالواثق بأمانته غيره فلا يسن له لقط والتصريح بسن الإشهاد من زيادتي .
وكره اللقط لفاسق لئلا تدعوه نفسه إلى الخيانة