وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 600 @ سواء أزالت بزوال ملكه أم لا كأن حجر عليه بفلس أو تعلق أرش جناية من أعطيه برقبته أو كاتبه أو استولد الأمة وسواء أعاد الملك إليه أم لا لأن ملكه الآن غير مستفاد منه حتى يزيله بالرجوع فيه بخلاف ما لو كانت العطية عصيرا فتخمر ثم تخلل فإن له الرجوع لبقاء سلطنته وبذلك عرفت حكمة التعبير ببقاء السلطنة دون بقاء الملك لا بنحو رهنه وهبته قبل قبض فيهما كتعليق عتقه وتدبيره والوصية به وتزويجه وزراعته وإجارته لبقاء سلطنته بخلافهما بعد القبض وخرج بالأصل غيره كالأخ والعم فلا رجوع له فيما أعطاه لظاهر الخبر السابق ويحصل الرجوع بنحو رجعت فيه أو رددته إلى ملكي كنقضت الهبة وأبطلتها وفسختها لا بنحو بيع وإعتاق ووطء كهبة ووقف لكمال ملك الفرع بدليل نفوذ تصرفه فلا يزول ملكه إلا بنحو ما ذكر وتعبيري بنحو إلى آخره في المواضع الثلاثة أعم مما عبر به .
والهبة إن أطلقت بأن لم تقيد بثواب ولا بعدمه فلا ثواب فيها وإن كانت لأعلى من الواهب لأن اللفظ لا يقتضيه أو قيدت بثواب مجهول كثوب فباطلة لتعذر تصحيحها بيعا لجهالة العوض وهبة لذكر الثواب بناء على أنها لا تقتضيه أو قيدت بمعلوم فبيع