وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 519 @ إلا إن اشترى في ذمته فيقع له أي للعامل وإن صرح بالسفارة فعلم أنه إذا اشتراه بعين مال القراض لا يصح وخرج بزوج المالك ومن يعتق عليه زوج العامل ومن يعتق عليه فله شراؤهما للقراض وإن ظهر ربح ولا ينفسخ نكاحه ولا يعتق عليه كالوكيل يشتري زوجه ومن يعتق عليه لموكله .
ولا يسافر بالمال بلا إذن لما فيه من الخطر والتعريض للتلف فلو سافر به ضمنه أما بالإذن فيجوز لكن لا يجوز في البحر إلا بنص عليه ولا يمون هو أعم من قوله ولا ينفق منه نفسه حضرا ولا سفرا لأن له نصيبا من الربح فلا يستحق شيئا آخر فلو شرط المؤنة في العقد فسد وعليه فعل ما يعتاد فعله كطي ثوب ووزن خفيف كذهب ومسك عملا بالعادة وله اكتراء لغيره أي غير ما عليه فعله من مال القراض ولو فعله بنفسه فلا أجرة له وما يلزمه فعله لو اكترى من فعله فالأجرة في ماله ويملك العامل حصته من الربح بقسمة لا بظهور لأنه لو ملكها بالظهور لكان شريكا في المال فيكون النقص الحادث بعد ذلك