وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 506 @ لأنه وقت ثبوت الشفعة ولأن ما زاد زاد في ملك المأخوذ منه وبذلك علم أن المأخوذ به في النكاح والخلع مهر المثل ويجب في المتعة متعة مثلها لا مهر مثلها لأنها الواجبة بالفراق والشقص عوض عنها ولو اختلفا في قدر القيمة صدق المأخوذ منه بيمينه قاله الروياني وخير أي الشفيع في عوض مؤجل بين تعجيل له مع أخذ حالا و بين صبر إلى المحل بكسر الحاء أي الحلول ثم أخذ وإن حل المؤجل بموت المأخوذ منه دفعا للضرر من الجانبين لأنه لو جوز له الأخذ بالمؤجل أضر بالمأخوذ منه لاختلاف الذمم وإن ألزم بالأخذ حالا بنظيره من الحال أضر بالشفيع لأن الأجل يقابله قسط من الثمن وعلم بذلك أن المأخوذ منه لو رضي بذمة الشفيع لم يخير وهو الأصح وتعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على الشراء والنكاح والخلع ولو بيع مثلا شقص وغيره كثوب أخذه أي الشقص بحصته أي بقدرها من الثمن باعتبار القيمة وقت البيع وقول الأصل من القيمة سبق قلم فلو كان الثمن مائتين وقيمة الشقص ثمانين وقيمة المضموم إليه عشرين أخذ الشقص بأربعة أخماس الثمن ولا خيار للمشتري بتفريق الصفقة عليه لدخوله فيها عالما بالحال وبهذا فارق ما مر في البيع من امتناع إفراد المعيب بالرد