وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 484 @ يحلف غاصب فيصدق في تلفه أي المغصوب إن ادعاه وأنكره المالك لأنه قد يكون صادقا ويعجز عن البينة فلو لم نصدقه لتخلد الحبس عليه فيغرم بعد حلفه بدله من مثل أو قيمة لمالكه لأنه عجز عن الوصول إليه بيمين الغاصب و في قيمته بعد اتفاقهما على تلفه أو بعد حلف الغاصب عليه و في ثياب رقيق مغصوب كأن قال هي لي وقال المالك بل هي لي و في عيب خلقي به كأن قال كان أعمى أو أعرج خلقة وقال المالك بل حدث عندك وذلك لأن الأصل براءته من الزيادة في الأولى من هذه الثلاث وعدم ما يدعيه المالك في الثالثة ولثبوت يده في الثانية على العبد وما عليه وخرج بالخلقي الحادث كأن قال بعد تلف المغصوب كان أقطع أو سارقا وأنكر المالك فيصدق المالك بيمينه لأن الأصل السلامة من ذلك فإن قال ذلك بعد رده فالمصدق الغاصب لأن الأصل براءته من الزيادة ولو رده ناقص قيمة لرخص فلا شيء عليه لبقائه بحاله ولو غصب ثوبا قيمته عشرة فصارت برخص درهما ثم بلبس مثلا نصفه أي نصف درهم رده وأجرته مع خمسة