وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 481 @ إن لم يكن لنقله مؤنة كنقد يسير وأمن الطريق إذ لا ضرر على واحد منهما حينئذ وإلا بأن كان لنقله مؤنة أو خاف الطريق فبأقصى قيم المكان الذي حل به المثلي يطالب للفيصولة سواء أنقل من مكان الغصب أم لا فلا يطالب بالمثل ولا للغاصب تكليفه قبول المثل لما في ذلك من الضرر وقولي وأمن من زيادتي وتعبيري بما ذكر أولى مما ذكره ومعنى كون القيمة للفيصل أنه إذا غرمها ثم اجتمعا في المكان المذكور ليس للمالك ردها وطلب المثل ولا للآخر استرداد القيمة وبذل المثل ويضمن متقوم أتلف بلا غصب بقيمته وقت تلف لأنه بعده معدوم وضمان الزائد في المغصوب إنما كان بالغصب ولم يوجد هنا ولو أتلف عبدا مغنيا لزمه تمام قيمته أو أمة مغنية لم يلزمه ما زاد على قيمتها بسبب الغناء على النص المختار في الروضة لأن استماعه منها محرم عند خوف الفتنة وقضيته أن العبد الأمرد كذلك فإن تلف بسراية جناية فبالأقصى من الجناية إلى التلف يضمن لأنا إذا اعتبرنا الأقصى في الغصب ففي نفس الإتلاف أولى ولا يراق مسكر على ذمي لم يظهره بنحو شرب أو بيع أو هبة لأنه مقرر على الانتفاع به فإن أظهره بشيء من ذلك ولو لمثله أريق عليه لتعديه وإطلاقي إظهاره موافق لما في الجزية فتقييد الأصل كالروضة وأصلها له بالشرب والبيع جرى على الغالب ويرد المسكر المذكور عليه لإقراره عليه فإن تلف فلا ضمان لعدم المالية كما علم مما مر كمحترم أي كما يجب رد مسكر محترم على مسلم إذا غصب منه لأن له إمساكه ليصير خلا بخلاف غير المحترم وفسر الشيخان هنا الخمرة المحترمة بما عصر