وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 477 @ بما نقص منه أي من الأقصى إلا إن أتلفت بأن أتلفها الغاصب أو غيره من رقيق ولها أرش مقدر من حر كيد ورجل ف تضمن بأكثر الأمرين مما نقص والمقدر ففي يده أكثر الأمرين مما نقص ونصف قيمته لاجتماع الشبهين فلو نقص بقطعها ثلثا قيمته لزماه النصف بالقطع والسدس بالغصب نعم إن قطعها المالك ضمن الغاصب الزائد على النصف فقط وتعبيري بأقصى قيمه في الحيوان وبأكثر الأمرين في الرقيق أولى من تعبيره في الأول بالقيمة وفي الثاني بالمقدر فإن أتلف الأبعاض من الرقيق وليس مغصوبا وجب المقدر فقط كما سيأتي في آخر كتاب الديات و يضمن مغصوب مثلي تلف