وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 468 @ وله أجرة المثل فإن تلفت في الأولى بغير استعمال فمدعي الإعارة مقر بالقيمة لمنكر لها يدعي الأجرة فيعطي الأجرة بلا يمين إلا إذا زادت على القيمة فيحلف للزائد أما إذا لم تمض مدة لها أجرة والعين باقية فيصدق من بيده العين بيمينه في الأولى ولا معنى لهذا الاختلاف في الثانية أو والعين تالفة في الأولى فهو مقر بالقيمة لمنكرها فإن تلفت العين قبل ردها في الثانية بغير الاستعمال وإن لم تمض مدة لها أجرة أخذ منه قيمة وقت تلف بلا يمين لأنه مقر له بها إذ المعار يضمن بقيمته وقت تلفه والمغصوب بأقصى قيمته من وقت غصبه إلى وقت تلفه كما سيأتي في بابه فإن كانت قيمته وقت تلفه دون أقصى قيمه حلف وجوبا للزائد أنه يستحقه لأن غريمه ينكره ويحلف للأجرة مطلقا إن مضت مدة لها أجرة .