وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 465 @ كنظائره من الشفعة وغيرها وفاقا للإمام والغزالي وصاحبي الحاوي الصغير والأنوار وغيرهم ولمقتضى كلام الروضة وأصلها في الصلح وغيره خلافا لما فيهما هنا من تخصيص التخيير بالأوليين ولما في المنهاج وأصله من تخصيصه بالأخيرتين وإذا اختار ما له اختياره لزم المستعير موافقته فإن أبى كلف تفريغ الأرض ومحل ما ذكر إذا كان في القلع نقص وكان المعير غير شريك ولم يكن على الغراس ثمر لم يبد صلاحه وإلا فيتعين القلع في الأول والتبقية بأجرة المثل في الثاني وتأخير التخيير إلى بعد الجذاذ كما في الزرع في الثالث لأن له أمدا ينتظر وفيما لو وقف البناء أو الغراس أو الأرض كلام ذكرته في شرح الروض فإن لم يختر أي المعير شيئا مما مر