وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 460 @ لا يبني ولا يغرس لأن ضررهما أكثر و المستعير لبناء لا يغرس وعكسه أي والمستعير لغرس لا يبني لاختلاف جنس الضرر إذ ضرر البناء في ظاهر الأرض أكثر وضرر الغراس في باطنها أكثر لانتشار عروقه وإن أطلق الزراعة أي الإذن فيها أو عممه فيها صح عقد الإعارة وزرع المستعير ما شاء لإطلاق اللفظ قال الشيخان في الأولى ولو قيل لا يزرع إلا أقل الأنواع ضررا لكان مذهبا وقال الأذرعي يزرع ما اعتيد زرعه هناك ولو نادرا ومنع البلقيني بحث الشيخين بأن المطلقات إنما تنزل على الأقل إذا كان بحيث لو صرح به لصح وهنا ليس كذلك لأنه لا يوقف على حد أقل الأنواع ضررا فيؤدي إلى النزاع والعقود تصان عن ذلك لا إن أطلق إعارة شيء متعدد جهة كأرض تصلح للزراعة وغيرها فلا يصح العقد بل يعين جهة المنفعة من زرع أو غيره أو يعمم الانتفاع كقوله انتفع به كيف شئت أو افعل به ما بدا لك وينتفع في الشق الثاني وهو من زيادتي بما شاء كما في الإجارة وقيل بما في العادة ثم وبه جزم ابن المقري فإن لم تصلح إلا لجهة واحدة كبساط لا يصلح إلا للفرش لم يحتج في إعارته إلى تعيين جهة المنفعة وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بما ذكره .
تتمة .
لو استعار للبناء أو للغراس لم يكن له ذلك إلا مرة واحدة فلو وقع ما بناه أو غرسه لم يكن له إعادته إلا بإذن جديد إلا إذا صرح له بالتجديد مرة بعد أخرى .
فصل في بيان أن العارية غير لازمة وفيما للمعير وعليه بعد الرد في عارية الأرض وغير ذلك لكل من المعير والمستعير رجوع في العارية مطلقة كانت أو مؤقتة