وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 417 @ فإن تعدى كأن ركب الدابة أو لبس الثوب تعديا ضمن كسائر الأمناء ولا ينعزل بالتعدي لأن الوكالة إذن في التصرف والأمانة حكم يترتب عليها ولا يلزم من ارتفاعه بطلان الإذن بخلاف الوديعة لأنها محض ائتمان فإن باع وسلم المبيع زال الضمان عنه ولا يضمن الثمن ولو رد المبيع بعيب عليه عاد الضمان وأحكام عقده أي الوكيل كرؤية للمبيع ومفارقة مجلس وتقابض فيه تتعلق به لا بالموكل لأنه العاقد حقيقة حتى إن له الفسخ بالخيار وإن أجاز الموكل .
ولبائع مطالبته أي الوكيل كالموكل بثمن إن قبضه من الموكل سواء اشترى بعينه أم في الذمة وإلا بأن لم يقبضه منه فلا يطالبه إن كان معينا لأنه ليس في يده وإلا بأن كان في الذمة طالبه به إن لم يعترف بوكالته بأن أنكرها أو قال لا أعرفها وإلا بأن اعترف بها طالب كلا منهما به والوكيل كضامن والموكل كأصيل فإذا غرم رجع بما غرمه على الموكل