وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 391 @ ولا ضمان رجع وإن لم يشرط له الرجوع للعرف بخلاف ما إذا أداه بلا إذن لأنه متبرع وفارق ما لو وضع طعامه في فم مضطر بلا إذن قهرا أو وهو مغمى عليه حيث يرجع عليه لأن عليه استنقاذ مهجته ثم إنما يرجع مؤد ولو ضامنا إذا أشهد بأداء ولو رجلا ليحلف معه لأن ذلك حجة وإن بان فسق الشاهد أو أدى بحضرة مدين ولو مع تكذيب الدائن لعلم المدين بالأداء وهو مقصر بترك الإشهاد أو في غيبته لكن صدقه دائن لسقوط الطلب بإقراره الذي هو أقوى من البينة أما إذا أدى في غيبته بلا إشهاد ولم يصدقه الدائن فلا رجوع له وإن صدقه المدين لأنه لم ينتفع بأدائه لبقاء طلب الحق وذكر هذه والتي قبلها بالنسبة للمؤدي بلا ضمان من زيادتي ولو أذن المدين للمؤدي في ترك الإشهاد فتراكه وصدقه على الأداء رجع .