وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 386 @ أو غيره لأنه لم يلزمه وهذا أعم وأولى من قوله إذا مات ودفن لا يطالب الكفيل بالمال ولو شرط أنه يغرمه أي المال ولو مع قوله إن فات التسليم للمكفول لم تصح الكفالة لأن ذلك خلاف مقتضاها .
و شرط في الصيغة للضمان والكفالة لفظ صريح أو كناية يشعر بالتزام لأن الرضا لا يعرف إلا به وفي معناه الكتابة مع نية وإشارة أخرس مفهمة كضمنت دينك عليه أي على فلان أو تحملته أو تقلدته أو تكلفت ببدنه أو أنا بالمال المعهود أو بإحضار الشخص المعهود ضامن أو كفيل أو زعيم وكلها صرائح بخلاف دين فلان إلي ونحوه أما ما لا يشعر بالتزام نحو أؤدي المال أو أحضر الشخص وخلا عن قرينة فليس بضمان