وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 383 @ فيشترط علمهما به إلا في إبل الدية فيصح الإبراء منها مع الجهل بصفتها لما مر .
ولو ضمن كأن قال ضمنت مما لك على زيد من درهم إلى عشرة صح لانتفاء الغرر بذكر الغاية في تسعة إدخالا للطرف الأول فقط لأنه مبدأ الالتزام كإقرار ونحوه كإبراء ونذر فإن كلا منهما يصح في مثل ذلك في تسعة وقولي ونحوه من زيادتي ومسألة الإقرار ذكرها الأصل في بابه .
ويصح كفالة عين مضمونة بغصب أو غيره أي كفالة ردها إلى مالكها وهذه من زيادتي وبدن غائب ولو بمسافة قصر و بدن من يستحق حضوره في مجلس حكم عند الاستعداء لحق لله تعالى مالي أو لحق آدمي ولو عقوبة للحاجة إلى ذلك بخلاف عقوبة الله تعالى وذكر الضابط من زيادتي وإنما تصح كفالة بدن من ذكر بإذنه ولو بنائبه وإلا لفات مقصودها من إحضاره لأنه لا يلزمه الحضور مع الكفيل حينئذ ولو كان من ذكر صبيا ومجنونا