وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 376 @ مثلا أو ثبتت ببينة شهدت حسبة أو أقامها الرقيق أو من لم يصرح قبل ممن ذكر بالملك لم تصح الحوالة لعدم صحة البيع فيرد المحتال ما أخذه على المشتري ويبقى حقه كما كان وإن كذبهما المحتال في الحرية ولا بينة بها فلكل منهما تحليفه على نفي العلم بها وبقيت أي الحوالة فيأخذ المال من المشتري ويرجع المشتري على البائع المحيل لأنه قضى دينه بإذنه الذي تضمنته الحوالة وإن قال ظلمني المحتال بما أخذه .
ولو اختلفا أي المدين والدائن في أنه هل وكل أو أحال بأن قال المدين وكلتك لتقبض لي وقال الدائن بل أحلتني أو قال المدين أردت بأحلتك الوكالة فقال الدائن بل أردت الحوالة أو قال أحلتك فقال بل وكلتني أو قال الدائن أردت بأحلتك الوكالة فقال بل أردت الحوالة حلف منكر الحوالة فيصدق المدين في الأوليين والدائن في الأخريين لأن الأصل بقاء الحقين والأخيرة من الأخيرتين من زيادتي لا مع اتفاق منهما على لفظها أي الحوالة ولم يحتمل لفظها وكالة كقوله أحلتك بالمائة التي لك علي على عمرو فلا يحلف منكر الحوالة لأن هذا لا يحتمل إلا حقيقتها فيحلف مدعيها وهذه من زيادتي وحيث حلف المدين اندفعت الحوالة وبإنكار الدائن الوكالة انعزل فليس له قبض وإن كان قبض المال قبل الحلف برئ الدافع له لأنه وكيل أو محتال ووجب تسليمه للحالف