وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 330 @ لأن مال المفلس مبيع كله والضرر يندفع بكل منهما فأجيب البائع لما طلبه منهما بخلاف ما لو زرعها المشتري وأخذها البائع لا يتمكن من ذلك لأن الزرع أمدا ينتظر فسهل احتماله بخلاف الغراس والبناء فإن اختلفوا عمل بالمصلحة وبما ذكر علم أنه ليس للبائع أخذ الأرض وإبقاء الغراس والبناء للمفلس ولو بلا أجرة وبه صرح الأصل لنقص قيمتها بلا أرض فيحصل له الضرر والرجوع إنما شرع لدفع الضرر ولا يزال الضرر بالضرر .
ولو كان المبيع له مثليا كبر فخلطه بمثله أو بأردأ منه رجع البائع بقدره من المخلوط ويكون في الأردأ مسامحا بنقصه كنقص العيب أو خلطه بأجود منه فلا يراجع البائع في المخلوط حذرا من ضرر المفلس ويضارب بالثمن نعم إن كان الأجود قليلا جدا كقدر تفاوت الكيلين فالوجه القطع بالرجوع كما قاله الإمام وأقره الشيخان وتعبيري بالمثل أعم من تعبيره بالحنطة .
ولو طحنه أي الحب المبيع له أو قصره أي الثوب المبيع له أو صبغه بصبغة أو تعلم العبد صنعة بمعلم ثم حجر عليه وزادت قيمته بالصنعة