وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 148 @ رواه الترمذي وغيره وصححوه وقيس بالجنابة ما في معناها ولأن ذلك لا يتكرر تكرر الحدث الأصغر وفارق الجبيرة مع أن في كل منهما مسحا بأعلى ساتر لحاجة موضوع على طهر بأن الحاجة ثم أشد والنزع أشق .
ومن فسد خفه أو بدا أي ظهر شيء مما ستر به من رجل ولفافة وغيرهما أو انقضت المدة وهو بطهر المسح في الثلاث لزمه غسل قدميه فقط لبطلان طهرهما دون غيرهما بذلك واختار في المجموع كابن المنذر أنه لا يلزمه غسل شيء ويصلي بطهارته وخرج بطهر المسح طهر الغسل فلا حاجة فيه إلى غسل قدميه والأولى والثالثة من زيادتي وتعبيري في الثانية بما ذكر أعم من قوله ومن نزع .