وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 285 @ وله أهل ويشهد عليه المرتهن بالاسترداد للانتفاع شاهدين في كل استرداد إن اتهمه فإن وثق به فلا حاجة إلى الإشهاد وله بإذن مرتهن ما منعناه من تصرف وانتفاع فيحل الوطء فإن لم يحبل فالرهن بحاله وإن أحبل أو أعتق أو باع نفذت وبطل الرهن لا بيعه بشرط تعجيل مؤجل من ثمنه وعليه اقتصر الأصل أو غيره أو بشرط رهن ثمنه وإن كان الدين حالا فلا يصح البيع لفساد الإذن بفساد الشرط ووجهوا فساد الشرط في الثانية بجهالة الثمن عند الإذن وله أي للمرتهن رجوع عن الإذن قبل تصرف راهن كما للموكل الرجوع قبل تصرف الوكيل وله الرجوع أيضا بعد تصرفه بهبة أو رهن بلا قبض وبوطء بلا إحبال فإن تصرف بعده أي بعد رجوعه ولو جاهلا به لغا تصرفه كتصرف وكيل عزله موكله فصل فيما يترتب على لزوم الرهن