وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 261 @ كمسلم فيه أي كأدائه وهذا من زيادتي فلا يجب قبول الرديء عن الجيد ولا قبول المثل في غير محل الإقراض إن كان له غرض صحيح كأن كان لنقله مؤنة ولم يتحملها المقترض أو كان الموضع مخوفا ولا يلزم المقترض الدفع في غير محل الإقراض إلا إذا لم يكن لنقله مؤنة أو له مؤنة وتحملها المقرض لكن له مطالبته في غير محل الإقراض بقيمة ماله أي لنقله مؤنة ولم يتحملها المقرض لجواز الاعتياض عنه بخلاف نظيره في السلم وبخلاف ما لا مؤنة لنقله أو له مؤنة وتحملها المقرض وتعتبر قيمته بمحل الإقراض لأنه محل التملك وقت المطالبة لأنه وقت استحقاقها وهذا من زيادتي وإذا أخذ قيمته فهي للفيصولة لا للحيلولة حتى لو اجتمعا بمحل الإقراض لم يكن للمقرض ردها وطلب المثل ولا للمقترض استردادها ودفع المثل .
وفسد أي الإقراض بشرط جر نفعا للمقرض كرد زيادة في القدر أو الصفة كرد صحيح عن مكسر وكأجل لغرض صحيح كزمن نهب بقيد زدته تبعا للشرحين والروضة بقولي والمقترض مليء لقول فضالة بن عبيد رضي الله عنه كل قرض جر منفعة فهو ربا والمعنى فيه أن موضوع القرض الإرفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته وجعلي شرط جر النفع للمقرض ضابطا للفساد مع جعل ما بعده أمثلة له أولى من اقتصاره على الأمثلة فلو رد أزيد قدرا أو صفة بلا شرط فحسن لما في خبر مسلم السابق إن خياركم أحسنكم قضاء ولا يكره للمقرض أخذ ذلك أو شرط أن يرد أنقص قدرا أو صفة كرد مكسر عن صحيح .