وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 213 @ وكل منهما على نفي دعوى صاحبه في الثانية على الأصل وعدلت عن قوله اتفقا على صحة البيع إلى قولي وقد صح لأن الشرط وجود الصحة لا الاتفاق عليها ففي الروضة كأصلها لو قال بعتك بألف فقال بل بخمسمائة وزق خمر حلف البائع على نفي سبب الفساد ثم يتحالفان فيحلف كل منهما يمينا واحدة تجمع نفيا لقول صاحبه وإثباتا لقوله فيقول البائع مثلا والله ما بعتك بكذا ولقد بعتك بكذا ويقول المشتري والله ما اشتريت بكذا ولقد اشتريت بكذا أما حلف كل منهما فلخبر مسلم اليمين على المدعى عليه وكل منهما مدعى عليه كما أنه مدع وأما أنه في يمين واحدة فلأن الدعوى واحدة ومنفي كل منهما في ضمن مثبته فجاز التعرض في اليمين الواحدة للنفي والإثبات ولأنها أقرب لفصل الخصومة وظاهر أن الوارث إنما يحلف على نفي العلم .