وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 210 @ أوسق بتقدير الجفاف بمثله روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شك داود بن الحصين أحد رواته فأخذ الشافعي بالأقل في أظهر قوليه وظاهر أن محل الرخصة فيها إذا لم يتعلق بها حق الزكاة بأن كان الموجود دون خمسة أوسق أو خرص على المالك أما ما زاد على ما دونها فلا يجوز فيه ذلك فإن زاد على ما دونها في صفقات كل منها دون خمسة أوسق جاز سواء تعددت الصفقة بتعدد العقد أم بتعدد المشتري أم البائع .
وشرط في صحة بيع العرايا تقابض في المجلس لأنه بيع مطعوم بمطعوم بتسليم تمر أو زبيب كيلا وتخلية في شجر ومعلوم أنه لا بد من المماثلة فإن تلف الرطب أو العنب فذاك وإن جفف وظهر تفاوت بينه وبين التمر أو الزبيب فإن كان قدر ما يقع بين الكيلين لم يضر وإن كان أكثر فالعقد باطل وخرج بالرطب والعنب سائر الثمار كالجوز واللوز والمشمش لأنها متفرقة مستورة بالأوراق فلا يتأتى الخرص فيها وقولي أو زبيب من زيادتي ولهذا عبرت بشجر بدل تعبيره بنخل .
باب الاختلاف في كيفية العقد