وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 166 @ ويشترط كون المديون مليئا مقرا وأن يكون الدين حالا مستقرا وشرط لكل من الاستبدال وبيع الدين لغير من هو عليه في متفقي علة الربا كدراهم عن دنانير أو عكسه قبض للبدل في الأول وللعوضين في الثاني في المجلس حذرا من الربا فلا يشترط تعيين ذلك في العقد كما لو تصارفا في الذمة و شرط في غيرهما أي غير متفقي علة الربا كثوب عن دراهم تعيين لذلك فيه أي في المجلس فقط أي لا قبضه فيه كما لو باع ثوبا بدراهم في الذمة لا يشترط قبض الثوب في المجلس وهذا مقتضى كلام الأكثرين في بيع الدين لغير من هو عليه وبه صرح ابن الصباغ وإطلاق الشيخين كالبغوي اشتراط القبض فيه محمول على متفقي علة الربا وخرج بغير دين فيما ذكر الدين أي الثابت قبل كأن استبدل عن دينه دينا آخر أو كان لهما دينان على ثالث فباع أحدهما الآخر دينه بدينه فلا يصح سواء اتحد الجنس أم لا للنهي عن بيع الكالئ بالكالئ رواه الحاكم وقال على شرط مسلم وفسر ببيع الدين بالدين كما ورد التصريح به في رواية البيهقي والتصريح باشتراط التعيين في غير الصلح من زيادتي ولا يجوز استبدال المؤجل عن الحال ويجوز عكسه وكأن صاحب المؤجل عجله وقبض غير منقول من أرض وضياع