وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 137 @ وشفعة أخذ بدله من مثل أو قيمة ويعتبر أقل قيمتهما أي المبيع والثمن المتقومين من وقت بيع إلى وقت قبض لأن قيمتهما إن كانت وقت البيع أقل فالزيادة في المبيع حدثت في ملك المشتري وفي الثمن حدثت في ملك البائع أو كانت وقت القبض أو بين الوقتين أقل فالنقص في المبيع من ضمان البائع وفي الثمن من ضمان المشتري فلا يدخل في التقويم وذكر ذلك في الثمن من زيادتي .
ولو ملكه أي المبيع غيره بعوض أو بدونه فعلم هو عيبا فلا أرش