وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 135 @ وأعتقه ثم علم بالعيب استحق الأرش كما رجحه السبكي من وجهين لا ترجيح فيهما في الروضة كأصلها أما الربوي المذكور كحلي ذهب بيع بوزنه ذهبا فبان معيبا بعد تلفه فلا أرش فيه وإلا لنقص الثمن فيصير الباقي منه مقابلا بأكثر منه وذلك ربا .
وهو أي الأرش جزء من ثمنه أي المبيع نسبته إليه أي نسبة الجزء إلى الثمن كنسبة ما نقص العيب من القيمة لو كان المبيع سليما إليها فلو كانت قيمته بلا عيب مائة وبه تسعين فنسبة النقص إلى القيمة عشر فالأرش عشر الثمن وإنما كان الرجوع بجزء من الثمن لأن المبيع مضمون على البائع بالثمن فيكون جزؤه مضمونا عليه بجزء من الثمن فإن كان قبضه رد جزأه وإلا سقط عن المشتري بطلبه ولو رده المشتري بعيب وقد تلف الثمن حسا أو شرعا كأن أعتقه أو تعلق به حق لازم كرهن