وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 133 @ فيما لا يعلمه من الخفي دون ما يعلمه مطلقا في حيوان أو غيره لتلبيسه فيه وما لا يعلمه من الظاهر فيهما لندرة خفائه عليه أو من الخفي في غير الحيوان كالجوز واللوز إذ الغالب عدم تغيره بخلاف الحيوان والبيع مع الشرط المذكور صحيح مطلقا كما علم من باب المناهي لأنه شرط يؤكد العقد ويوافق ظاهر الحال وهو السلامة من العيوب ولو شرط البراءة عما يحدث منها قبل القبض ولو مع الموجود منها لم يصح الشرط لأنه إسقاط للشيء قبل ثبوته فلا يبرأ من ذلك ولو شرط البراءة عن عيب عينه فإن كان مما لا يعاين كزنا أو سرقة أو إباق برئ منه لأن ذكرها إعلام بها .
وإن كان مما يعاين كبرص فإن أراه إياه فكذلك وإلا فلا يبرأ منه لتفاوت الأغراض باختلاف قدره ومحله ولو تلف بعد قبضه أي المشتري مبيع بقيد زدته بقولي غير ربوي بيع بجنسه