وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 129 @ واستند لسبب متقدم على القبض كقطعه أي المبيع العبد أو الأمة بجناية سابقة على القبض جهلها المشتري لأنه لتقدم سببه كالمتقدم فإن كان عالما به فلا خيار له ولا أرش ويضمنه أي المبيع البائع بجميع الثمن بقتله بردة مثلا سابقة على قبضه جهلها المشتري لأن قتله لتقدم سببه كالمتقدم فينفسخ البيع فيه قبيل القتل فإن كان المشتري عالما بها فلا شيء له لا بموته بمرض سابق على قبضه جهله المشتري فلا يضمنه البائع لأن المرض يزداد شيئا فشيئا إلى الموت فلم يحصل بالسابق وللمشتري أرش المرض وهو ما بين قيمة المبيع صحيحا ومريضا من الثمن فإن كان المشتري عالما به فلا شيء له ويتفرع على مسألتي الردة والمرض مؤنة التجهيز فهي على البائع في تلك وعلى المشتري في هذه