وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 119 @ لكن لا يجوز وطؤه إلا إن كان الخيار له ومن مشتر والخيار له أو لهما إجازة للشراء لإشعاره بالبقاء عليه والإعتاق نافذ منه إن كان الخيار له أو أذن له البائع وغير نافذ إن كان للبائع وموقوف إن كان لهما ولم يأذن له البائع ووطؤه حلال إن كان الخيار له وإلا فحرام وقول الإسنوي إنه حلال إن أذن له له البائع مبني على أن مجرد الإذن في التصرف إجازة وهو بحث للنووي والمنقول خلافه والبقية صحيحة إن كان الخيار له أو أذن له البائع وإلا فلا وظاهر أن الوطء إنما يكون فسخا أو إجازة إذا كان الموطوء أنثى لا ذكرا ولا خنثى فإن بانت أنوثته ولو بإخباره تعلق الحكم بذلك الوطء وتعبيري بالتصرف مع تمثيلي له بما ذكر أعم مما عبر به لا عرض للمبيع على بيع وأذن فيه في مدة الخيار فليسا فسخا ولا إجازة للبيع لعدم إشعارهما من البائع بعدم البقاء عليه ومن المشتري بالبقاء عليه