وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 31 @ لأنه يرجى سلامته بالعفو وبخلاف ما إذا تعلق المال بذمته كأن اشترى شيئا فيها بغير إذن سيده وأتلفه أو تعلق بكسبه كأن تزوج تعلقت نفقة زوجته وكسوتها بكسبه لأن البيع إنما يرد على الرقبة ولا تعلق لرب الدين بها وبخلاف ما بعد اختيار الفداء فيصح ولا يشكل بصحة الرجوع عن الاختيار لأن مانع الصحة زال بانتقال الحق لذمة السيد وإن لم يلزمها ما دام الجاني في ملكه وإذا صح البيع بعد اختياره الفداء لزمه المال الذي يفديه به فيجبر على أدائه فإن أداه فذاك