وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 15 @ لم يصح ولو قبل نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة صح عند المتولي إذ لا مخالفة بذكر مقتضى الإطلاق ونظر فيه الرافعي بأنه عدد الصفقة قال في المجموع والأمر كما قال الرافعي لكن الظاهر الصحة .
وقضية كلامهم البطلان فيما لو قبل بألف وخمسمائة وهو ما جزم به الرافعي في بابي الوكالة والخلع وفي المجموع إنه الظاهر واستغربا ما نقلاه عن فتاوى القفال من الصحة وعدم تعليق لا يقتضيه العقد بخلاف ما يقتضيه كما مر