وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله فيستحقها ) أي يستحق العامل الأجرة .
وقوله قطعا أي بلا خوف وقوله إن صح العقد أي بأن استكمل الشروط المارة ( قوله وإلا فأجرة المثل ) أي وإن لم يصح العقد فيستحق أجرة المثل لا المسمى ( قوله وأما إذا عرض بها ) محترز قوله ولا ما يفهمها .
وقوله فيجب أجرة المثل أي لأنه لم يعمل متبرعا ( قوله وتقررت أي الأجرة الخ ) أي استقرت كلها بمضي مدة الاجارة وقولهم تملك الأجرة بالعقد معينة كانت أو في الذمة معناه أنها تملك ملكا مراعى بمعنى أنه كلما مضى زمان على السلامة بان أن المؤجر استقر ملكه منها على ما يقابل ذلك إن قبض المكتري العين أو عرضت عليه فامتنع فلا تستقر كلها إلا بمضي المدة ( قوله في الإجارة المقدرة الخ ) لو قال للإجارة في المقدرة بوقت لكان أولى لأن المدة للإجارة ولأنه أنسب بقوله بعد في المقدرة بعمل فإنه حذف منه لفظ الإجارة ( قوله وإن لم يستوف الخ ) غاية لتقرر الأجرة أي تتقرر الأجرة بذلك على المستأجر سواء استوفى المنفعة أم لا كأن لم يسكن الدار ولم يركب الدابة ( قوله لأن المنافع تلفت تحت يده ) أي المستأجر فهو المقصر بترك الانتفاع ( قوله وإن ترك لنحو مرض ) غاية ثانية لما ذكر أي تستقر الأجرة على المكتري وإن ترك الانتفاع بها لما ذكر ( قوله إذ ليس الخ ) علة لما تضمنته الغاية قبله أي وإنما استقرت الأجرة إذا ترك الانتفاع لنحو مرض أو خوف طريق لأنه ليس على المؤجر إلا تمكين المستأجر من الانتفاع من العين المؤجرة ( قوله وليس له بسبب ذلك الخ ) أي ليس للمكتري بسبب المرض أو خوف الطريق أو نحوهما فسخ لعقد الإجارة ولا رد للعين المؤجرة إلى أن يتيسر له العمل فيها فيسترجعها منه .
$ مبحث انفساخ الإجارة $ ( قوله وتنفسخ الإجارة الخ ) شروع فيما يقتضي الانفساخ للإجارة وما يقتضي الخيار ( قوله بتلف مستوفى منه ) أي حسا كان ذلك التلف كمثال للشارح أو شرعا كحيض امرأة اكتريت لخدمة مسجد مدة معينة وقوله معين في العقد سيذكر محترزه ( قوله كموت نحو الخ ) تمثيل للتلف الحاصل للمستوفى منه وقوله وأجير معطوف على نحو وهو من أفراده فالعطف من عطف الخاص على العام ( قوله وانهدام دار ) أي وكانهدام دار ومحل كونه موجبا للانفساخ إذا كان كلها أما انهدام بعضها فيثبت الخيار للمستأجر ما لم يبادر المؤجر ويصلحها قبل مضي زمن لا أجرة له ولم يقيد الدار بكونها معينة لأن إجارة العقار لا تكون إلا إجارة عين ( قوله ولو بفعل المستأجر ) أي ولو كان التلف حاصلا بفعل المستأجر فإنه يكون موجبا للإنفساخ ويكون هذا مستثنى من قولهم من استعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ويلزمه بإتلاف نحو الدابة قيمتها وبإتلاف نحو الدار أرش نقصها لا إعادة بنائها .
قال في المغني ( فإن قيل ) لو أتلف المشتري المبيع استقر عليه الثمن ولا ينفسخ البيع فهلا كان المستأجر كذلك ( أجيب ) بأن البيع ورد على العين فإذا أتلفها صار قابضا لها والإجارة واردة على المنافع ومنافع الزمن المستقبل معدومة لا يتصور ورود الإتلاف عليها .
اه ( قوله في زمان مستقبل ) متعلق بتنفسخ أي تنفسخ بالنظر للزمان المستقبل وقوله لفوات محل المنفعة وهو العين وهو علة لكون الإجارة تنفسخ بالنسبة للمستقبل وقوله فيه أي في المستقبل ( قوله لا في ماض ) معطوف على في زمان مستقبل أي لا تنفسخ بالنظر للزمن الماضي وقوله بعدالقبض قيد في عدم الانفساخ بالنظر لما مضى أي لا تنفسخ بالنظر لذلك بشرط أن يكون التلف حصل بعد القبض وخرج به .
ما إذا كان التلف قبل القبض فإنها تنفسخ في جميع ما مضى وما يأتي كما في المغني ( وقوله إذا كان لمثله أجره ) أي إذا كان لمثل الماضي أي لمثل منفعة المستوفى منه في الزمان الماضي أجرة وهو قيد في القيد ولو قال كما في المغني وكان لمثله أجرة لكان أولى .
وخرج به ما إذا لم يكن لمثله أجرة فإنها تنفسخ في الجميع كما في المغنى وعبارته أما إذا كان قبل القبض أو بعده ولم يكن لمثله أجرة فإنه ينفسخ في الجميع .
اه ( قوله لاستقراره ) أي الماضي أي أجرته .
( وقوله بالقبض ) أي قبض المنفعة أي استيفائها وهو علة لعدم الانفساخ في الماضي ( قوله فيستقر قسطه ) أي الماضي ( وقوله من المسمى )