ثلاثة والخنثى اثنين ويوقف واحد إلى الإتضاح أو الصلح كأن يصطلحا على أن يكون لكل منهما نصف القيراط .
ومنها ما لو أسلم الزوج على أكثر من أربع ومات قبل الإختيار فيوقف الميراث بينهن حتى يصطلحن وكذا إذا طلق إحدى زوجتيه ومات قبل البيان فيما إذا كانت معينة في نيته أو قبل التعيين فيما إذا كانت مبهمة عنده .
ومنها ما لو تداعيا وديعة عند آخر فقال لا أعلم لأيكما هي فيصطلحان على أنها بينهما على تفاضل أو تساو .
( قوله حيث لا حجة للمدعي ) الظرف متعلق بيلغو أي يلغو حيث لا حجة موجودة للمدعي .
أما إذا كانت له حجة وهي البينة من شاهدين أو رجل وامرأتين أو يمين وشاهد فيصح لكن بعد تعديلها وإن لم يحكم بالملك على الأوجه .
وقال سم وصورة المسألة أنه أقام البينة ثم صالح .
ويبقى ما لو صالح ثم أقامها .
وفي شرح العباب ولو أقيمت بينة بعد الصلح على الإنكار بأنه ملك وقته فهل يلحق بالإقرار قال الجوهري يلحق به بل أولى لأنه يمكن الطعن فيها لا فيه .
اه .
( قوله فلا يصح الصلح الخ ) هو عين قوله ويلغو الصلح فكان الأولى أن يقتصر على الغاية وما بعدها .
( وقوله على الإنكار ) أي أو السكوت ( قوله وإن فرض صدق المدعى ) غاية في بطلان الصلح ( قوله خلافا للأئمة الثلاثة ) أي في قولهم إن الصلح لا يبطل مع ذلك ( قوله نعم .
يجوز للمدعي المحق أن يأخذ ما بذل الخ ) عبارة شرح الروض وإذا كان على الإنكار وكان المدعي محقا فيحل له فيما بينه وبين الله أن يأخذ ما بذل له .
قاله الماوردي .
وهو صحيح في صلح الحطيطة .
وفيه فرض كلامه فإذا صالح على غير المدعي ففيه ما يأتي في مسألة الظفر .
قاله الأسنوي .
اه ( قوله وسيأتي حكم الظفر ) أي في باب الدعوى والبينات وعبارته هناك وله أي للشخص بلا خوف فتنة عليه أو على غيره أخذ ماله استقلالا للضرورة من مال مدين له مقر مماطل به أو جاحد له أو متوار أو متعزز وإن كان على الجاحد بينة أو رجا إقراره لو رفعه للقاضي لإذنه صلى الله عليه وسلم لهند لما شكت إليه شح أبي سفيان أن تأخذ ما يكفيها وولده بالمعروف ولأن في الرفع للقاضي مشقة ومؤنة وإنما يجوز له الأخذ من جنس حقه .
ثم عند تعذر جنسه يأخذ غيره ويتعين في أخذ غير الجنس تقديم النقد على غيره .
ثم إن كان المأخوذ من جنس ماله يتملكه ويتصرف فيه بدلا عن حقه فإن كان من غير جنسه فيبيعه الظافر نفسه أو مأذونه للغير لا لنفسه اتفاقا ولا لمحجوره لامتناع تولي الطرفين وللتهمة .
انتهت .
( قوله فرع يحرم على كل أحد الخ ) شروع في بيان الحقوق المشتركة ومنع التزاحم عليها .
وقد أفرده الفقهاء بباب مستقل .
وحاصل الكلام على ذلك أنه يحرم غرس الشجر في الشارع وإن انتفى الضرر وكان النفع لعموم المسلمين ويحل في المسجد مع الكراهة للمسلمين كأكلهم من ثماره أو ليصرف ريعه في مصالح المسجد .
ويحرم بناء دكة مطلقا في الشارع أو في المسجد ولو انتفى الضرر بها أو كانت بفناء داره .
وإنما حرم ذلك لأنه قد تزدحم المارة فيعطلون بذلك لشغل المكان به ولأنه إذا طالت المدة أشبه موضعه الأملاك وانقطع عنه أثر استحقاق الطروق .
( وقوله غرس شجر ) مثله كل ما يضر المار في مروره كإخراج روشن أو ساباط أي سقيفة على حائطين والطريق بينهما .
فإن لم يتضرر المار به بأن رفعه بحيث يمر تحته الشخص التام الطويل مع حمولة على رأسه وبحيث يمر تحته المحمل على البعير إذا كانت الطريق ممر فرسان وقوافل جاز ذلك .
هذا إذا كان ما ذكر في شارع أي طريق نافذ فإن كان في غيره فلا يجوز إلا بإذن الشركاء فيه .
( وقوله في شارع ) هو مرادف للطريق النافد .
وأما الطريق لا بقيد النافذ فهو أعم من الشارع عموما مطلقا .
ومادة الإجتماع الطريق النافذ .
وينفرد في طريق غير نافذ ( قوله كبناء دكة ) الكاف للتنظير أي نظير حرمة بناء دكه وهي المسطبة العالية .
والمراد هنا مطلق المسطبة .
قال في التحفة ومثلها ما يجعل بالجدار المسمى بالكبش إلا إن اضطر إليه لخلل بنائه .
ولم يضر المارة لأن المشقة تجلب التيسير .
اه .
( قوله وإن لم يضر ) مفعوله محذوف أي لم يضر ذلك البناء والمارة .
( وقوله فيه ) أي في الشارع وهو متعلق بلفظ بناء ( قوله ولو لذلك ) ولو كان البناء لذلك أي لعموم النفع للمسلمين ( قوله وإن انتفى الضرر حالا ) لم يظهر لهذه الغاية فائدة بعد الغاية الأولى .
أعني