أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم .
قال تشهد أن محمدا رسول الله قال نعم .
قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا .
صححه ابن حبان والحاكم .
والمعنى في ثبوته بالواحد الاحتياط للصوم ولأن الصوم عبادة بدنية فيكفي في الإخبار بدخول وقتها واحد والمراد بالعدل عدل الشهادة لا الرواية فلا يكفي عبد وامرأة وفاسق لكن لا يشترط فيه العدالة الباطنة وهي التي التي يرجع فيها إلى قول المزكين بل يكفي كونه مستور كما سيذكره وهو من ظاهره التقوى ولم يعدل .
قال في التحفة ومحل ثبوته بعدل إنما هو في الصوم وتوابعه كالتراويح والاعتكاف دون نحو طلاق علق به .
نعم إن تعلق بالرائي عومل به وكذا إن تأخر التعليق عن ثبوته بعدل .
اه .
وفي مغنى الخطيب ما نصه ( فرع ) لو شهد برؤية الهلال واحد أو اثنان واقتضى الحساب عدم إمكان رؤيته .
قال السبكي لا تقبل هذه الشهادة لأن الحساب قطعي والشهادة ظنية والظن لا يعارض القطع .
وأطال في بيان رد هذه الشهادة والمعتمد قبولها إذ لا عبرة بقول الحساب .
اه .
وفصل في التحفة فقال الذي يتجه أن الحساب إن اتفق أهله على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر ردت الشهادة وإلا فلا .
اه .
( قوله ولو مستورا ) أي ولو كان ذلك العدل مستورا وهو الذي لم يعرف له مفسق ولم يزك ويسمى هذا عدلا ظاهرا ولا ينافي هذا ما مر من أنه يشترط فيه أن يكون عدل شهادة لا رواية لأنهم سامحوا في ذلك كما سامحوا في العدد احتياطا .
( قوله هلاله ) مفعول رؤية .
( وقوله بعد الغروب ) متعلق برؤية .
أي يشترط أن تكون الرؤية بعد الغروب فلا أثر لرؤيته نهارا .
فلو رؤي يوم الثلاثين من شعبان لا نمسك ولو رؤي يوم الثلاثين من رمضان لا نفطر .
( قوله إذا شهد بها إلخ ) هذا شرط بالنسبة لثبوته عموما وأما بالنسبة لنفسه أو لمن صدقه فلا يشترط فيه ذلك كما هو ظاهر .
ولو قال كما في المنهج وشرحه أو رؤية الهلال في حق من رآه وإن كان فاسقا أو ثبوتها في حق من لم يره بعدل شهادة .
لكان أولى وأخصر .
( وقوله عند القاضي ) أي أو نائبه .
( قوله ولو مع إطباق غيم ) المناسب جعله غاية لمقدر .
أي يثبت الهلال بشهادة عدل عند القاضي برؤيته ولو كانت السماء مطبقة بالغيم والمراد إطباق لا يحيل الرؤية عادة وإلا فلا يثبت بها .
( قوله بلفظ أشهد إلخ ) متعلق بمحذوف .
أي والشهادة المجزئة تكون بلفظ أشهد أني رأيت الهلال .
خلافا لابن أبي الدم فإنه قال لا يكفي ذلك لأنها شهادة على فعل نفسه وهي لا تصح فلا بد عنده من أن يقول أشهد أن غدا من رمضان أو أن الشهر هل .
( قوله ولا يكفي قوله أشهد أن غدا من رمضان ) أي عند غير ابن أبي الدم كما علمت وذلك لأنه قد يعتقد دخوله بسبب لا يوافقه عليه المشهود عنده كأن يكون أخذه من حساب منازل القمر أو يكون حنفيا يرى إيجاب الصوم ليلة الغيم أو غير ذلك .
( قوله ولا يقبل على شهادته ) أي العدل الرائي .
أي إذا أريد أداء الشهادة عنه عند القاضي فلا بد من عدلين يشهدان بأن فلانا يشهد أنه رأى الهلال .
وعبارة الروض وشرحه .
ولو شهد اثنان على شهادته أي العدل صح بخلاف ما إذا شهد عليها واحد .
لما مر أن ذلك من باب الشهادة لا من باب الرواية .
اه .
وفي مغني الخطيب ما نصه وهل يثبت بالشهادة على الشهادة طريقان أصحهما القطع بثبوته كالزكاة .
وقيل لا كالحدود .
اه .
( قوله بثبوت رؤية هلال رمضان إلخ ) الجار والمجرور متعلق بقوله بعد يجب الصوم وكذا قوله ومع قوله إلخ لأنه معطوف على ثبوت .
والمعنى أنه يجب الصوم على جميع أهل البلد بثبوت الرؤية عند القاضي مع قول القاضي ثبت عندي الهلال .
( قوله كما مر ) متعلق بمحذوف حال من شهادة أي حال كون الشهادة باللفظ المار وهو أشهد أني رأيت الهلال .
ولو قال بما مر بالباء بدل الكاف لكان أولى وعليه يكون الجار والمجرور متعلقا بشهادة .
( قوله ومع قوله ثبت عندي ) معطوف على بثبوت ولو حذف الواو لكان أولى .
أي وبثبوت هلال رمضان المصاحب لقول القاضي ثبت عندي فإن لم يقل ذلك القاضي لا يجب الصوم .
وعبارة التحفة ولا بد من نحو قوله ثبت عندي أو حكمت بشهادته .
اه .
وكتب سم عليه هذا قد يدل على أن مجرد الشهادة بين يدي القاضي لا يوجب الصوم على من علم بها .
نعم إن اعتقد صدق الشاهد .
وجب عليه .
اه