وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مسافة القصر مطلقا أي سواء كان المنقول إليه أحوج من أهل بلد الزكاة أو لا وسواء زكاة الفطر والماشية النابت .
وأما نقلها إلى فوق مسافة القصر فلا يجوز إلا إن كان المنقول إليه أحوج من أهل بلد الزكاة وإلا فلا يجوز .
اه .
وهذا كله فيما إذا أخذها المالك بنفسه أو نائبه ودفعها لمن هو في غير محلها .
وأما إذا جاء من ليس من أهل محلها وأخذها في محلها فلا يقال فيه نقل بل الذي حضر في محلها صار من أهله سواء حضر قبل الحول أو بعده .
.
.
وسواء حضر لغرض غير أخذها أو لغرض أخذها فقط فيجوز دفعها له مطلقا أي سواء جاء من دون مسافة القصر أو من فوقها سواء كان أحوج من أهل البلد أم لا .
( قوله ولو أعطاها إلخ ) شروع في بيان مفاهيم شروط الآخذين للزكاة بعضها ملحوظ في كلامه وهو الإسلام والحرية وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا وبعضها مصرح به وهو الاستحقاق المأخوذ من قوله سابقا لمستحقيها .
( قوله ولو الفطرة ) أي ولو كانت الزكاة الفطرة فلا يجوز إعطاؤها لمن ذكر .
( قوله لكافر ) مفعول أول لأعطى واللام زائدة والمفعول الثاني الهاء في أعطاها مقدم ولا فرق في الكافر بين أن يكون أصليا أو مرتدا .
( قوله أو من به رق ) أي أو من قام به رق .
( وقوله ولو مبعضا ) غاية لمن به رق أي لا فرق فيمن قام به الرق بين أن يكون كله رقيقا أو بعضه رقيق وبعضه الآخر حر .
( قوله غير مكاتب ) أما هو فيأخذ لدخوله في الآية إذ المراد من الرقاب فيها كما مر المكاتبون كتابة صحيحة .
( قوله أو هاشمي أو مطلبي ) أي أو أعطاها لهاشمي أو مطلبي وهما من انتسب لهاشم والمطلب وإن لم يكونا من الأشراف كالمنسوبين للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ويقال لهم العباسية وكالمنسوبين لسيدنا علي من غير السيدة فاطمة كمحمد بن الحنفية وأولاده .
وأما الأشراف فهم من نسبوا لسيدنا الحسن أو سيدنا الحسين على المشهور فيكون آل البيت أعم من الأشراف .
وفي حاشية الجمل قوله وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا أي منتسبا إليهما أو لأحدهما فخرج أولاد بناتهم من غيرهم لأنهم لا حق لهم في خمس الخمس .
اه .
( قوله أو مولى لهما ) أي للهاشمي والمطلبي أي عبد لهما .
وعبارة المنهاج مع التحفة وكذا مولاهم في الأصح للخبر الصحيح مولى القوم منهم .
ويفرق بينهم وبين بني أخواتهم مع صحة حديث ابن أخت القوم منهم بأن أولئك لما لم يكن لهم آباء وقبائل ينسبون إليهم غالبا تمحضت نسبتهم لساداتهم فحرم ما حرم عليهم تحقيقا لشرف موالاتهم ولم يعطوا من الخمس لئلا يساووهم في جميع شرفهم .
اه .
( قوله لم يقع ) أي ما أعطاه لمن ذكر عن الزكاة وهو جواب لو وقدره الشارح للعلة بعده .
وكان الصواب عدم تقديره وتأخير العلة بعد قوله لم يجزىء لأن تقديره يقتضي وقوع الجواب الذي في المتن ضائعا .
فتنبه .
( قوله لأن شرط الآخذ الإسلام ) أي فلا يجوز إعطاؤها لكافر .
نعم يجوز استئجار كافر وعبد كيال أو حامل أو حافظ أو نحوهم من سهم العامل لأنه أجرة لا زكاة بخلاف نحو ساع وإن كان ما يأخذه أجرة لأنه لا أمانة له .
ويجوز استئجار ذوي القربى والمرتزقة من سهم العامل لشيء مما ذكر بخلاف عمله فيه بلا إجارة لأن فيما يأخذه حينئذ شائبة زكاة وبهذا يخص عموم قوله وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا .
أفاده في التحفة .
( قوله وعدم كونه هاشميا ولا مطلبيا ) أي ولا مولى لهم كما مر .
( قوله وإن انقطع عنهم خمس الخمس ) قال في بشرى الكريم لكن ذهب جم غفير إلى جوازها لهم إذا منعوا مما مر وأن علة المنع مركبة من كونها أو ساخا ومن استغنائهم بما لهم من خمس الخمس كما في حديث الطبراني وغيره حيث علل فيه بقوله إن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم .
وقد منعوا مما لهم من خمس الخمس فلم يبق للمنع إلا جزء علة وهو لا يقتضي التحريم .
لكن ينبغي للدافع إليهم أن يبين لهم أنها زكاة فلربما يتورع من دفعت إليهم .
اه .
وهذا القول هو مذهب المالكية كما نقله في حاشية الجمل عنهم ونصها وعبارة الشيخ عبد الباقي الزرقاني على الشيخ خليل ثم المعتمد عدم حرمة صدقة التطوع على آله واختصاص الحرمة بالفرض إن أعطوا من بيت المال ما يستحقونه وإلا أعطوا منها إن أضر بهم الفقر كما في الواقي أو أبيحت