أنها زكاة لأن العبرة بنية المالك محله عند عدم الصارف من الآخذ أما معه كأن قصد بالأخذ جهة أخرى فلا وبهذا يعلم أن المكس لا يجزىء عن الزكاة إلا إن أخذه الإمام أو نائبه على أنه بدل عنها باجتهاد أو تقليد صحيح لا مطلقا خلافا لمن وهم فيه .
اه .
وقوله بدل من العشر أي في الزكاة وقوله كأخذ القيمة أي في الزكاة في غير عروض التجارة .
( وسئل ) ابن حجر عن أخذ السلطان الجائر العشور المعهودة في ذا الزمن باسم الزكاة ونوي به المأخوذ منه الزكاة فهل يسقط به الغرض أولا فأجاب بقوله نعم يسقط بأخذه على الوجه المذكور فرض الزكاة عن المأخوذ منه لأن الإمام الجائر كالعادل في الزكاة وغيرها ويقع لبعض التجار الذين ليس لهم كبير تقوى ويغلب عليهم البخل والخزي أنهم يكثرون الأسئلة عما يأخذه منهم أعوان السلاطين من الملوك هل يقع عنهم من الزكاة إذا نووها فنجيبهم بما هو المعروف المقرر .
وبسط الكلام فيه بعض شراح الإرشاد من أن ذلك لا يحسب من زكواتهم .
لأن الإمام لم يأخذه باسم الزكاة بل باسم الذب عنهم وعن أموالهم فهو وأعوانه يعتقدون أن ذلك حق له في أموال التجار يستحق أخذه قهرا عليهم ولو سمع هو أو بعض أعوانه عن بعض التجار أنه يدفع ذلك لهم باسم الزكاة لما قبلوا منه ذلك وأخذوه قهرا عليه على غير هذا الوجه بل ربما آذوه وسبوه والدفع للإمام أو نائبه العام إنما يجزىء عن الزكاة حيث لم يمتنع الإمام أو نائبه من أخذه على هذا الوجه أو يأخذه بقصد مغاير له فحينئذ لا يمكن حسبان ما أخذه عن الزكاة .
وبقي مانع آخر من ذلك وهو أن الدفع إلى السلطان غير ممكن وإنما يقع الدفع لنائبه العام أو الخاص والدفع للنائب العام .
.
.
وهو الوزير الأعظم أو نحوه متعسرا أيضا وإنما الواقع والمتيسر الدفع إلى النائب الخاص وهذا النائب الخاص لا يولونه على أخذه زكاة بوجه وإنما يولونه على أخذ العشور ومرادهم بها المكوس كما هو معلوم من أحوالهم وعباراتهم وعاداتهم فمن أراد الدفع إليهم باسم الزكاة ولم يدفعها لإمام ولا لنائبه فيها فكيف تجزىء عنه فليتأمل ذلك وليشع لهم فإن بعض فسقة المتفقهة والتجار ربما حسبوا ما يؤخذ منهم من المكوس من الزكوات الواجبة عليهم وما دروا أنها ! < يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم > ! وتقول لهم ملائكة العذاب ! < هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون > ! .
أعاذنا الله من ذلك وأمثاله بمنه وكرمه .
اه .
( قوله ومؤنة الحصاد والدياس على المالك ) هذه المسألة مستقلة وليست مرتبطة بما قبلها أعني قوله وتجب الزكاة لنبات الأرض المستأجرة وإن كان هو ظاهر منعه ووجه عدم ارتباطها به أنه إن أريد بالمالك مالك الأرض الذي هو المؤجر فلا يصح لأنه ليس عليه شيء أصلا لأنه مؤجر يستلم أجره أرضه فقط وإن أريد به مالك دالزرع الذي هو المستأجر فلا يصح اختصاص الحكم المذكور به .
وأيضا لو كان هذا هو المراد لقال عليه بالضمير العائد على الزراع .
إذا علمت ذلك فكان الأولى للشارح أن يقدم هذه المسألة قبيل الفرع أو يفصلها عما قبلها بترجمة مستقلة كأن يقول فرع إلخ .
دفعا لما يوهمه صنيعه .
ومعنى ما ذكر أن مؤنة الحصاد والدياسة ومثلهما مؤنة جذاذ الثمر وتجفيفه تكون من خالص مال المالك للزرع سواء كان مالكا للأرض أيضا أم لا بأن كان مستأجرا لها لا من مال الزكاة .
وكثيرا ما يخرجون ذلك من التمر أو الحب ثم يزكون الباقي وهو خطأ ويدل لما ذكرته عبارة الروض وشرحه ونصها $ ( فرع ) مؤنة الجفاف والتصفية $ والجذاذ والدياس والحمل وغير ذلك مما يحتاج إلى مؤنة على المالك لا من مال الزكاة .
اه .
ومثلها عبارة شرح المنهج والتحفة والنهاية والمغنى .
فتنبه .
( قوله وتجب إلخ ) شروع في بيان مقدار نصاب النعم .
ما يجب إخراجه منه .
( وقوله على من مر ) أي المسلم الحر المعين .
وتضمن من الشروط ثلاثة وبقي منها أن تبلغ نصابا وأسامة مالك لها كل الحول ومضى حول في ملكه وأن لا تكون عوامل .
( قوله للزكاة ) متعلق بتجب .
( قوله في كل خمس إبل شاة إلخ ) بدأ بالإبل لأنها أشرف أموال العرب .
والأصل فيما ذكره فيها ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى