ثالثه أو فتحه شيء أخضر يعلو الماء من طول المكث ولا يشترط أن يكون بمقر الماء أو ممره وإن أوهمته عبارة الشارح .
وقوله مفتت أي ما لم يطرح فإن طرح وصار مخالطا ضر .
( قوله وكالتغير بطول المكث ) معطوف على كما في مقره أي فهو لا يضر لعدم الاستغناء عنه .
وعبارته صريحة في أنه من المخالط لكن الذي لا غنى عنه مع أنه لا من المخالط ولا من المجاور .
ولو أخرجه بمخالط لكان له وجه وذلك لأن غير المخالط صادق بالمجاور وبالذي ليس بمجاور ولا مخالط .
( قوله أو بأوراق ) معطوف على بطول المكث .
وقوله متناثرة بنفسها أي لا بفعل الفاعل .
وهو مفهوم قوله سابقا طرح .
( قوله أو بنجس ) معطوف على بخليط لكن بقطع النظر عن تقييد التغير فيه بالكثرة .
أي وغير متغير بنجس مطلقا قليلا كان التغير أو كثيرا .
( قوله في صورتي إلخ ) قصده بيان أن الغاية راجعة للصورتين صورة التغير بالطاهر وصورة التغير بالنجس .
أي لا فرق في التغير بالطاهر بين أن يكون الماء قليلا أو كثيرا أو بالنجس كذلك إلا أنه يشترط في التغير بالأول أن يكون التغير كثيرا كما علمت .
( قوله والقلتان ) هما في الأصل الجرتان العظيمتان فالقلة الجرة العظيمة سميت بذلك لأن الرجل العظيم يقلها أي يرفعها .
وهي تسع قربتين ونصفا من قرب الحجاز والقربة منها لا تزيد على مائة رطل بغدادي .
وفي عرف الفقهاء اسم للماء المعلوم .
( قوله خمسمائة رطل بغدادي ) الرطل البغدادي عند النووي مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وعند الرافعي مائة وثلاثون درهما وهو خلاف المعتمد .
وقوله تقريبا أي لا تحديدا .
فلا يضر نقص رطل أو رطلين على الأشهر في الروضة .
( قوله وبالمساحة ) أي والقلتان بالمساحة .
وهي بكسر الميم الذرع .
وقوله في المربع ذراع إلخ بيان ذلك أن كلا من الطول والعرض والعمق يبسط من جنس الكسر وهو الربع .
فجملة كل واحد خمسة أرباع ويعبر عنها بأذرع قصيرة وتضرب خمسة الطول في خمسة العرض يكون الحاصل خمسة وعشرين تضرب في خمسة العمق يكون الحاصل مائة وخمسة وعشرين وكل ربع يسع أربعة أرطال فتضرب في المائة والخمسة والعشرين تبلغ خمسمائة رطل .
( قوله وفي المدور ذراع من سائر الجوانب إلخ ) بيان ذلك فيه أن العمق ذراعان بذراع النجار وهو ذراع وربع بذراع الآدمي فهما به ذراعان ونصف وأن العرض ذراع وإذا كان العرض كذلك يكون المحيط ثلاثة أذرع وسبعا لأن محيط كل دائرة ثلاثة أمثال عرضها وسبع مثله .
وتبسط كلا من العمق والعرض أرباعا فيكون العمق عشرة أذرع والعرض أربعة وإذا كان العرض أربعة كان المحيط اثنى عشر وأربعة أسباع فتضرب نصف العرض في نصف المحيط يكون الخارج اثنى عشرى وأربعة أسباع ثم تضرب ما ذكر في عشرة العمق يكون الخارج مائة وخمسة وعشرين وخمسة أسباع .
لأن حاصل ضرب اثنتي عشرة في عشرة بمائة وعشرين وحاصل ضرب أربعة أسباع في عشرة أربعون سبعا خمسة وثلاثون بخمسة صحيحة ولا تضر زيادة الأسباع وكل ربع يسع أربعة أرطال فتضرب في المائة والخمسة والعشرين يبلغ خمسمائة رطل .
( قوله ولا تنجس قلتا ماء ) للخبر الصحيح إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أي لم يقبله .
كما صرحت به رواية لم ينجس .
وهي صحيحة أيضا .
( قوله ولو احتمالا ) أي ولو كانت القلتان احتمالا لا يقينا فلا تنجس لأن الأصل الطهارة .
وقوله كأن شك إلخ تمثيل له .
( قوله إن تيقنت قلته ) غاية للغاية .
وقوله قبل أي قبل الشك بأن كان قليلا يقينا ثم زيد عليه واحتمل بلوغه وعدمه .
( قوله بملاقاة نجس ) متعلق بتنجس .
( قوله ما لم يتغير ) أي الماء الذي بلغ قلتين .
وقوله به أي بالنجس .
فإن تغير به تنجس ولا فرق في التغير بين أن يكون حسيا أو تقديريا بأن وقع في الماء نجس يوافقه في صفاته كالبول المنقطع الرائحة واللون والطعم فيقدر مخالفا أشد الطعم طعم الخل واللون لون الحبر والريح ريح المسك .
فلو كان الواقع قدر رطل من البول المذكور مثلا نقدر ونقول لو كان الواقع قدر رطل من الخل هل يغير طعم الماء أو لا فإن قالوا يغيره .
حكمنا بنجاسته .
وإن قالوا لا يغيره .
نقول