للهوي وحرك رأسه للركوع ثم تبين له الصواب فكف عن الركوع فلا تبطل صلاته لأن ذلك في حكم النسيان .
ومن ذلك ما لو تعددت الأئمة بالمسجد فسمع المأموم تكبيرا فظنه تكبير إمامه فتابعه ثم تبين له خلافه فيرجع إلى إمامه ولا يضره ما فعله للمتابعة لعذره فيه وإن كثر .
اه .
( قوله عذر به ) أي بالجهل بأن كان قريب عهد بالإسلام أو بعد عن العلماء كما مر .
وذلك لأنه حينئذ كالنسيان .
( قوله فلا يضر ) جواب أما .
وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا ولم يعد الصلاة بل سجد للسهو .
( قوله كزيادة إلخ ) الكاف للتنظير في عدم الضرر وهذا محترز قوله سنة ركن .
وقوله مضاف لما بعده وهي للبيان .
وقوله نحو رفع اليدين انظر ما اندرج تحت نحو فإن كان المراد به جلسة الاستراحة بعد سجدة التلاوة أو قبل السجود فقد تقدمت فالأولى حذف لفظ نحو .
ومحل عدم الضرر برفع اليدين كما في سم إذا لم يكثر ويتوال وإلا ضر .
وقوله في غير محله متعلق بزيادة ومحل الرفع عند التحرم وعند الركوع وعند الاعتدال وعند القيام من التشهد الأول .
كما مر .
( قوله أو ركن قولي ) محترز قوله فعلي .
وهو معطوف على سنة .
أي وكزيادة ركن قولي .
والمراد به ما عدا تكبيرة الإحرام والسلام أما هما فزيادتهما مبطلة .
( قوله أو فعلي للمتابعة ) أي أو زيادة ركن فعلي لأجل متابعة إمامه .
( قوله كأن ركع إلخ ) أي وكأن رفع المصلي منفردا رأسه من الركوع فاقتدى بمن لم يركع ثم أعاد الركوع معه فإنه لا تبطل به صلاته .
وقوله ثم عاد إليه أي إلى إمامه ليركع معه أو يسجد .
والعود سنة إن صدر منه ذلك على سبيل العمد فإن صدر منه على سبيل السهو تخير بين العود وعدمه كما مر .
( قوله وتبطل باعتقاد إلخ ) يشترط لبطلان الصلاة في الركن الفعلي ثلاثة شروط .
أن يعتقده أو يظنه نفلا وأن يفعله على هذا الاعتقاد أو الظن وأن يكون ذلك اعتقاد الشخص نفسه .
فلا يبطل صلاة المأموم اعتقاد إمامه .
وفي الركن القولي يزاد شرط رابع وهو شروعه في فعلي بعده .
أما لو أعاده في محله لا بينة نفل فلا بطلان كما في فتح الجواد .
اه .
كردي .
وقوله معين لبيان الواقع لا للاحتراز إذ لا يتصور اعتقاد أو ظن فرض مبهم نفلا .
وقوله من فروضها أي الصلاة .
وقوله نفلا مفعول لكل من اعتقاد ومن ظن .
( قوله لتلاعبه ) علة البطلان .
( قوله لا إن اعتقد إلخ ) أي لا تبطل إن اعتقد .
وقوله العامي هو من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي .
وقيل المراد به هنا من لم يميز فرائض صلاته من سننها والعالم من يميز ذلك .
وقيل هو من يشتغل بالعلم زمنا تقضي العادة بأن يميز فيه بين الفرض والنفل وبالعالم من اشتغل بالعلم زمنا تقضي العادة فيه بأن يميز الفرض والنفل .
وقوله نفلا من أفعالها أي الصلاة .
وقوله فرضا مفعول ثان لاعتقد .
( قوله أو علم إلخ ) معطوف على اعتقد وفاعل الفعل يعود على العامي .
أي ولا تبطل إن علم العامي أن في الصلاة فرضا ونفلا .
وقوله ولم يميز بينهما أي بين الفرض والنفل .
والجملة حال من فاعل علم .
( قوله ولا قصد إلخ ) معطوف على ولم يميز فهو حال ثانية إذ المعطوف على الحال حال .
قوله ولا إن اعتقد إلخ أي ولا تبطل إن اعتقد العامي أن أفعال الصلاة كلها فروض .
ومثل العامي في هذه الصورة العالم على الوجه كما تقدم للشارح في أواخر شروط الصلاة .
وعلل عدم البطلان من العالم في هذه الصورة في الفتح بأنه ليس فيها أكثر من أنه أدى سنة باعتقاد الفرض وذلك لا يؤثر .
( قوله ومن المبطل أيضا حدث إلخ ) لو قال في المنهج عروض مناف لها لكان أولى ليشمل كل ما يبطلها من انتهاء مدة الخف والرد واستدبار القبلة وغير ذلك .
( قوله ولو بلا قصد ) أي ولو خرج منه الحدث بغير قصد فإنه يبطل الصلاة للخبر الصحيح إذا فسا أحدكم في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته .
( قوله واتصال نجس ) أي ومن المبطل أيضا اتصال نجس أي بالمصلى بدنا وثوبا ومكانا .
وخرج بالاتصال المحاذاة فلا يضر نجس يحاذيه لعدم ملاقاته له فصار كما لو صلى على بساط طرفه نجس فإن صلاته صحيحة وإن عد ذلك مصلاه .
وخرج بالجار والمجرور الذي زدته اتصاله بما هو متصل بالمصلي فإن فيه تفصيلا مر وحاصله أنه إن كان مع حمل لذلك بطلت وإلا فلا .
كما لو وضع أصبعه على حجر تحته نجاسة ونحاها به من غير حمل له .
وقوله