العلم .
والحاصل عندهم لفظ كتاب وهو لغة الضم والجمع .
واصطلاحا اسم لجملة مخصوصة مشتملة على أبواب وفصول وفروع ومسائل غالبا .
ولفظ باب ولفظ فصل ولفظ فرع ولفظ مسألة ومعانيها ما ذكر .
وعندهم أيضا لفظ تنبيه ومعناه لغة الإيقاظ .
واصطلاحا عنوان البحث اللاحق الذي تقدمت له إشارة في الكلام السابق بحيث يفهم منه إجمالا .
ولفظ خاتمة وهي لغة آخر الشيء .
واصطلاحا اسم لألفاظ مخصوصة جعلت آخر كتاب أو باب .
ولفظ تتمة وهي ما تمم به الكتاب أو الباب وهو قريب من معنى الخاتمة .
واعلم رحمك الله تعالى أن الغرض من بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام انتظام أحوال الخلق في المعاش والمعاد ولا تنتظم أحوالهم إلا بكمال قواهم الإدراكية وقواهم الشهوانية وقواهم الغضبية .
فوضعوا لكمال قواهم الإدراكية ربع العبادات ولقواهم الشهوانية البطنية ربع المعاملات ولقواهم الشهوانية الفرجية ربع النكاح ولقواهم الشهوانية الغضبية ربع الجنايات وختموها بالعتق رجاء العتق من النار .
وقدموا ربع العبادات لشرفها بتعلقها بالخالق ثم المعلامات لأنها أكثر وقوعا .
ورتبوا العبادات على ترتيب حديث بني الإسلام على خمس .
.
.
الحديث .
وإنما بدأ كتابه بالصلاة وخالف المتقدمين والمتأخيرين في تقديمهم في كتبهم كتاب الطهارة وما يتعلق بها من وسائلها ومقاصدها اهتماما بها إذ هي أهم أحكام الشرع وأفضل عبادات البدن بعد الشهادتين .
( قوله شرعا أقوال وأفعال الخ ) واعترض هذا التعريف بأنه غير مانع لدخول سجدتي التلاوة والشكر مع أنهما ليسا من أنواع الصلاة وغير جامع لخروج صلاة الأخرس والمريض والمربوط على خشبة فإنها أقوال من غير أفعال في الآخرين وأفعال من غير أقوال في الأول .
وأجيب عن الأول بأن المراد بالأفعال المخصوصة ما يشمل الركوع والاعتدال فيخرجان حينئذ بقيد مخصوصة .
وأجيب عن الثاني بأن المراد بقوله أقوال وأفعال ما يشمل الحكمية أو يقال إن صلاة من ذكر نادرة فلا ترد عليه .
( قوله وسميت ) أي الأقوال والأفعال وقوله بذلك أي بلفظ الصلاة .
( قوله خمس ) وذلك لخبر الصحيحين فرض الله على أمتي ليلة الإسراء خمسين صلاة فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها خمسا في كل يوم وليلة وقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه إلى اليمن أخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة .
والحكمة في كون المكتوبات سبع عشرة ركعة أن زمن اليقظة من اليوم والليلة سبع عشرة ساعة غالبا اثنا عشر في النهار ونحو ثلاث ساعات من الغروب وساعتين من قبيل الفجر فجعل لكل ساعة ركعة جبرا لما يقع فيها من التقصير .
( قوله ولم تجتمع هذه الخمس لغير نبينا محمد ) أي بل كانت متفرقة في الأنبياء .
فالصبح صلاة آدم والظهر صلاة داود والعصر صلاة سليمان والمغرب صلاة يعقوب والعشاء صلاة يونس كما سيذكره الشارح في مبحث أوقات الصلاة عن الرافعي .
( قوله وفرضت ليلة الإسراء ) والحكمة في وقوع فرضها تلك الليلة أنه صلى الله عليه وسلم لما قدس ظاهرا وباطنا حيث غسل بماء زمزم وملىء بالإيمان والحكمة ومن شأن الصلاة أن يتقدمها الطهر ناسب ذلك أن تفرض فيها .
ولم تكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما وقع الأمر به من قيام الليل من غير تحديد .
وذهب بعضهم إلى أنها كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي .
ونقل الشافعي عن بعض أهل العلم أنها كانت مفروضة ثم نسخت .
اه بجيرمي بتصرف .
( قوله لعدم العلم بكيفيتها ) أي وأصل الوجوب كان معلقا على العلم بالكيفية .
وهنا توجيه آخر لعدم وجوب صبح ذلك اليوم وهو أن الخمس إنما وجبت على وجه الابتداء بالظهر أي أنها وجبت من ظهر ذلك اليوم .
اه سم بتصرف .
( قوله إنما تجب المكتوبة ) شروع في بيان من تجب عليه الصلاة وما يترتب عليه إذا تركها .
( قوله على كل مسلم ) أي ولو فيما مضى فدخل المرتد .
( قوله أي بالغ ) سواء كان بالسن أو بالاحتلام أو بالحيض .
( قوله فلا تجب على كافر ) تفريع على المفهوم والمنفي